السيد أحمد الموسوي الروضاتي
400
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 ، 199 : كتاب الأيمان : وعقد الباب في هذا أن الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب فما ثبتت له العرفان معا كقوله ( واللّه ) فإنها تكون يمينا عندنا إذا نوى فحسب ، وعندهم على كل حال في ثلاث جهات : مع الإرادة ، ومع الإطلاق ، وإن لم يرد يمينا . فإنها تكون يمينا ولا يقبل قوله عندهم ، وعندنا يقبل . . . الثالث ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين : أحدهما ما يصلح لليمين وغيرها كقوله أعزم باللّه لأفعلن ، وكذلك عهد اللّه وميثاقه وأمانته وكفالته ، كل هذا لا يكون يمينا عندنا بحال وعندهم إذا أراد بها اليمين كانت يمينا فأما إذا أطلق أو أراد غير اليمين فلا يكون يمينا ، وما لا يصلح لليمين فلا يكون يمينا بحال بلا خلاف ، كقوله أعتصم باللّه ، أستعين باللّه ، أتوكل على اللّه . * إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث * إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 199 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي ، فلبس الخاتم حنث ، وقال بعضهم لا يحنث وإذا حلفت المرأة لا لبست حليا فلبست الجوهر وحده حنثت ، وقال بعضهم لا تحنث وعندنا تحنث في الموضعين لقوله تعالى : وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها . * الاستثناء بمشيئة اللّه لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد * في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار * الاستثناء بإنشاء اللّه فيما ثبت الدخول فيه ليس واجبا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 199 ، 200 : كتاب الأيمان : الاستثناء في اليمين باللّه يصح ، نفيا كانت أو إثباتا ، فالنفي أن يقول واللّه لا كلمت زيدا إن شاء اللّه ، والإثبات واللّه لأكلمن زيدا اليوم إن شاء اللّه ، فإذا استثنى يسقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة ، ولسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به ، لكنها قد رفعت ومنع من الانعقاد . وروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه فقد استثنى وروي عنه عليه السّلام أنه قال من حلف على يمين فقال إنشاء اللّه لم يحنث ، وتدخل في الطلاق كقوله أنت طالق إن شاء اللّه وكذلك في اليمين بالعتق والطلاق عند المخالف ويدخل أيضا في العتق والنذر وفي الإقرار عندنا وعند الأكثر وقال بعضهم لا تدخل في غير اليمين باللّه . فإذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب ، بل هو بالخيار إن شاء استثنى وإن شاء ترك عندنا وعند الأكثر ، وقال بعض الشواذ هو واجب لقوله : وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ .